تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7404 ) س 2 : إنني أرى بعض المصلين عندما يصلون صلاة العشاء البعض يصلي ركعتين والبعض الآخر وأنا منهم يصلون ثلاث ركعات والبعض الآخر يصلي خمس ركعات ، فما هو الصحيح من تلك السنة ؟ ج 2 : السنة أن يصلي المسلم بعد العشاء الآخرة ركعتين ، وهي راتبة ، وفي البيت أفضل ، ثم يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس والأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بسلام ، ثم يوتر بالحادية عشرة ، يفعل ذلك أول الليل أو وسطه أو آخره ، على حسب ما يتيسر له ، والأفضل في آخره إذا تيسر ذلك ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : « من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر » ( 1 ) متفق عليه . وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » ( 2 )

هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 2 / 406 في الوتر باب ساعات الوتر ، ومسلم برقم ( 745 ) في صلاة المسافرين ، باب صلاة الليل ، والنسائي 3 / 230 ، والترمذي برقم ( 456 ) .
( 2 ) أخرجه مسلم برقم ( 755 ) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، والترمذي برقم ( 455 ) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 174 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش