تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6755 ) س 2 : هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوما ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ ؟ ج 2 : صلاة الوتر سنة مؤكدة ، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها ، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة » ( 1 ) خرجه مسلم في صحيحه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها ، وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتين ، وهكذا إذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا بتسليمتين ، وإذا

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 54 ، 95 ، 109 ، 258 ، ومسلم 1 / 514 برقم ( 746 ) ، وأبو داود 2 / 88 برقم ( 1342 ) والترمذي 2 / 306 برقم ( 445 ) والنسائي 3 / 259 برقم ( 1789 ) ، وابن خزيمة 2 / 194 برقم ( 1169 ، 1170 ) وعبد الرزاق 3 / 41 ، 51 برقم ( 4714 ، 4751 ) ، وابن حبان 6 / 179 ، 293 ، 369 ، برقم ( 2420 ، 2552 ، 6442 ) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره ( ص 173 ) والبغوي في شرح السنة 4 / 114 - 115 برقم ( 986 - 987 ) .