تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5310 ) س 3 : في وقت شهر رمضان وفي دخول العشر الأواخر إذا صلينا بالجماعة نوتر بعد صلاة التراويح وذلك مراعاة لمن لم يحضر صلاة القيام ، ونوتر بعد صلاة القيام ، وسمعنا أنه لا يوتر إلا مرة واحدة في الليلة الواحدة فهل هذا الكلام صحيح ؟ ج 3 : حكم الوتر واحد في رمضان في العشر الأول وفي العشر الأواخر وفي غير رمضان ، والإمام والمأموم والمنفرد في ذلك سواء ، فمن أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء آخر الليل شفعا شفعا ولا يوتر بعدها ، ومن أخر الوتر إلى آخر الليل صلاه بعد صلاة الليل ، والأصل في ذلك ما رواه طلق بن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا وتران في ليلة » ( 1 ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » ( 2 ) رواه الجماعة إلا ابن ماجة « وعن أم سلمة رضي

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 23 ، وأبو داود برقم ( 439 ) في الصلاة باب نقض الوتر ، والترمذي برقم ( 470 ) في الصلاة باب ما جاء : لا وتران في ليلة ، والنسائي 3 / 229 .
( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 20 ، 102 ، 135 ، 143 ، 150 ، والبخاري 1 / 121 ، 2 / 13 ، ومسلم 1 / 517 - 518 برقم ( 751 ) وأبو داود 2 / 140 برقم ( 1438 ) والنسائي 3 / 230 برقم ( 1682 ) وابن خزيمة 2 / 144 برقم ( 1082 ) وابن أبي شيبة 2 / 281 ، والبيهقي 3 / 34 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم ( 965 ) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره ( ص 280 ) .