رواه أحمد ومسلم . وقد أوتر صلى الله عليه وسلم أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام ، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ب { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ( 1 ) وفي الركعة الثانية ب { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ( 2 ) وفي الثالثة ب { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ( 3 ) ولا يسلم إلا في آخرهن » ( 4 ) رواه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن » ( 5 ) رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإيتار بثلاث ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب » ( 6 ) رواه الدارقطني بإسناده وقال : كلهم ثقات ، وقد جمع بعض العلماء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٩
هامش
( 1 ) سورة الأعلى الآية 1
( 2 ) سورة الكافرون الآية 1
( 3 ) سورة الإخلاص الآية 1
( 4 ) أخرجه أحمد 3 / 406 ، 407 ، 5 / 123 وأبو داود 2 / 132 - 133 برقم ( 1423 ) والنسائي 3 / 235 - 236 ، 244 - 247 برقم ( 1699 - 1703 ، 1729 - 1741 ) والترمذي 2 / 326 برقم ( 462 - 463 ) وابن ماجة 1 / 370 - 371 برقم ( 1171 - 1173 ) ، والحاكم 1 / 305 ، وابن حبان 6 / 188 ، 192 ، 201 ، 202 ، برقم ( 2432 ، 2436 ، 2448 ، 2450 ) والمروزي في ( قيام الليل . . ) كما في مختصره ( ص 268 ، 278 ط باكستان ) .
( 5 ) أخرجه أحمد 6 / 155 ، والنسائي 1 / 248 ، والحاكم 1 / 304 ، والطحاوي 1 / 195 .
( 6 ) أخرجه الدارقطني 2 / 25 ، 27 ، والحاكم 1 / 304 ، وابن حبان 6 / 185 برقم ( 2429 ) ، والبيهقي 3 / 31 .