تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

صلاة الوتر

الفتوى رقم ( 1443 ) س : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية ؟ وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به ؟ ج : أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة ، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر ، فإن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة » ( 1 ) رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال : « قام رجل فقال يا رسول الله : كيف صلاة الليل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » ( 2 ) رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « الوتر ركعة من آخر الليل » ( 3 )

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 215 - 248 ، والبخاري 1 / 253 - 285 ، ومسلم 2 / 165 وأبو داود برقم ( 1335 ) والنسائي 1 / 248 ، والبيهقي 3 / 73 .
( 2 ) أخرجه مالك 1 / 123 ، والبخاري 3 / 16 في التهجد ، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم برقم ( 749 ) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى ، وأبو داود برقم ( 1326 ) والترمذي برقم ( 537 ) والنسائي 3 / 227 .
( 3 ) أخرجه أحمد 1 / 311 ، ومسلم 2 / 173 ، والنسائي 1 / 247 ، والبيهقي 3 / 22 ، وأبو عوانة 2 / 333 .