صلاة الوتر
الفتوى رقم ( 1443 ) س : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية ؟ وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به ؟ ج : أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة ، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر ، فإن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة » ( 1 ) رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال : « قام رجل فقال يا رسول الله : كيف صلاة الليل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » ( 2 ) رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « الوتر ركعة من آخر الليل » ( 3 )