يتكلم ولا يسمع ؟ ج : يصلي على قدر استطاعته لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وقوله : { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } ( 2 ) وقوله تعالى : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ } ( 3 ) وقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 4 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4211 ) س : هل تجوز الصلاة بلغة غير العربية ؟ ج : لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها ، فيلزم المسلم أن يتعلم باللغة العربية من الدين ما لا يسعه جهله ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 401
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠١
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 286
( 2 ) سورة المائدة الآية 6
( 3 ) سورة البقرة الآية 185
( 4 ) سورة التغابن الآية 16