تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الفتح على الإمام السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6615 ) س 4 : في ليلة أخذت المصحف لكي أتابع الإمام في صلاة التراويح فأخذ يغلط فرديت عليه ولكنه يخطئ في جميع قراءاته ثم تركته ولم أرد على أخطائه لأنه يخطئ كثيرا فهل علي ذنب وأنا أسمعه يقرأ القرآن ويخطئ ؟ ج : 4 يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته أن يفتح عليه ويلقنه الصواب في القراءة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9414 ) س 3 : غلط الإمام ونسي إحدى الآيات أثناء القراءة ولم يفتح عليه أحد من المصلين خلفه ، وبعد مضي ما يقارب الأربع ساعات قال له أحد المصلين : إنك غلطت في الآية تلك ، فهل يعيد صلاته ؟ ج : يشرع لمن يصلي خلف الإمام أن يفتح عليه إذا سهى في قراءته ، لكن إذا لم يفتح عليه أحد فإن صلاته صحيحة ، ولا يعيدها إذا كانت الآيات الساقطة من غير الفاتحة .