تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

إرسال اليدين في الصلاة السؤال السادس من الفتوى رقم ( 181 ) س 6 : هل تصح صلاة المرسل يده في الصلاة ، وهل يصح الاقتداء به وبمن يقبض يديه ، وهل الإرسال يكفر الإنسان ، وهل قبض اليد بعد الركوع أولى أم الإرسال ، وأي ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ج 6 : السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى » ( 1 ) . وفي رواية لمسلم « ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى » ( 2 ) . وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن قبيصة بن هلب عن أبيه ، قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن ، وعند ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن غطيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان ، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وعند ابن أبي شيبة مرفوعا وعند أحمد والدارقطني عن جابر وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير ، وعند

هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 1 / 180 وأحمد 5 / 336 .
( 2 ) مسلم 1 / 301 برقم ( 401 ) ، وأبو داود 1 / 589 برقم ( 963 ) ، والنسائي 2 / 126 برقم ( 889 ) ، وابن خزيمة 1 / 243 برقم ( 480 ) .