تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولا حرج فيها ، لعدم وجود ما يقتضي المنع ، لكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7810 ) س : ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي كما هو موجود بالفرش الموجودة بالمساجد حاليا . وما حكم الصلاة عليها إذا كانت تحتوي على الصلبان . وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي قصير مع تساوي الجانبين ، أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب . نرجو إفادتنا عن هذا الموضوع لعموم الابتلاء به والله يحفظكم ويرعاكم ؟ ج - : أولا : المساجد بيوت الله تعالى ، بنيت لإقام الصلاة ، ولتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب ، والضراعة والخشوع ، وخشية الله . والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين ، ولذا كرهه كثير من السلف . فينبغي