الصليب في الصلاة
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 2615 )
س : ما قولكم عن الساعة ( أم صليب ) هل يجوز أن نصلي بها أم لا ؟
ج - : لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره ، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . والواجب عليه البدار بإزالة الصليب ؛ لأنه من شعار النصارى ، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3309 )
س : هل يمكن للمسلم أن يصلي فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب ؟
ج - : إذا كان السؤال عن حكم صلاة وقعت فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب فالصلاة صحيحة إن شاء الله مع الكراهية ، وإذا كان السؤال عن حكمها مستقبلا فعليه أن يزيل