تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

الصليب في الصلاة

السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 2615 ) س : ما قولكم عن الساعة ( أم صليب ) هل يجوز أن نصلي بها أم لا ؟ ج - : لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره ، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . والواجب عليه البدار بإزالة الصليب ؛ لأنه من شعار النصارى ، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3309 ) س : هل يمكن للمسلم أن يصلي فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب ؟ ج - : إذا كان السؤال عن حكم صلاة وقعت فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب فالصلاة صحيحة إن شاء الله مع الكراهية ، وإذا كان السؤال عن حكمها مستقبلا فعليه أن يزيل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 183 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش