ج - : يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور ، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه ، عملا بظواهر الأحاديث ، وخروجا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3932 )
س : مضمونه الغالب أن المصلي لا يخلو جيبه من النقود أو الحفيظة أو غيرها ، وهي تحمل ما نهي عنه من الصور ، فما رأي فضيلتكم في صحة صلاتي وصلاة الآخرين ؟
ج - : من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة ؛ لأنه في حكم المضطر إلى ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 178
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٨