تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ج - : يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور ، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه ، عملا بظواهر الأحاديث ، وخروجا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3932 ) س : مضمونه الغالب أن المصلي لا يخلو جيبه من النقود أو الحفيظة أو غيرها ، وهي تحمل ما نهي عنه من الصور ، فما رأي فضيلتكم في صحة صلاتي وصلاة الآخرين ؟ ج - : من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة ؛ لأنه في حكم المضطر إلى ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 178 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش