تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5611 ) س : هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان ، أو صور حيوانات ، وهل يجوز دخول بيت الخلاء بثوب فيه اسم الله ؟ ج - : لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة ، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي ، ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب ، وكره دخول بيت الخلاء به إلا لحاجة لما في ذلك من امتهان اسمه تعالى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3316 ) س : نفيدكم بأننا نواجه بعض الصعوبات استطعنا أن نحل بعضها . إن المشاكل عندنا مرتبطة بالمواعظ التي نلقيها عادة بعد الوعظ الذي نقدمه إلى المعتنقين الجدد ، نعطيهم فرصة لطرح الأسئلة ، مثلا حدث مؤخرا أن قمنا بإلقاء موعظة على بعض المعتنقين الجدد للإسلام عن التصوير والتماثيل