وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8502 )
س : هل يجوز للمسلم أن يصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته ؟
ج - : عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فمن صلى وهو كاشف شيئا منها أعاد الصلاة ، وهكذا الحكم فيمن لبس لباسا خفيفا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10874 )
س : فيه إمام يصلي بالناس وهو من الناس الكبار الشيوخ وفي منطقة ديغية ، ومنذ زمن وهو يصلي الجمع والأوقات وهو إمام المسجد . سؤالي يقول هل يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال ، يكون في علمكم أن عورته
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 168
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٨