تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8502 ) س : هل يجوز للمسلم أن يصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته ؟ ج - : عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فمن صلى وهو كاشف شيئا منها أعاد الصلاة ، وهكذا الحكم فيمن لبس لباسا خفيفا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10874 ) س : فيه إمام يصلي بالناس وهو من الناس الكبار الشيوخ وفي منطقة ديغية ، ومنذ زمن وهو يصلي الجمع والأوقات وهو إمام المسجد . سؤالي يقول هل يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال ، يكون في علمكم أن عورته