ج - : الواجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة بلباس ساتر لا يصف البشرة ولا يحدد العورة ، فإذا كان من صلى قد ستر محل الفرض بما لا يصف البشرة من السراويل وغيرها فصلاته صحيحة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4143 )
س : ظهرت في بلادي فرقة تتكون من الشباب فهم يصلون جماعة مكشوفي الرأس ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس قلنسوة للصلاة ، فما هو الحكم الشرعي في لبس القلنسوة للصلاة ؟
ج - : ستر رأس الرجل في الصلاة ليس واجبا ، والأمر في ذلك واسع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 170
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٠