من عدم اتصاله ، أو ضعف في بعض الرواة ، لكنها يشد بعضها بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب ، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » ( 1 ) وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال : يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة » ( 2 ) ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال : غط فخذك فإن الفخذ عورة » ( 3 ) حسنه الترمذي . وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة ، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه » ( 4 ) رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 166
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٦
هامش
( 1 ) سنن أبو داود الجنائز ( 3140 ) , سنن ابن ماجة ما جاء في الجنائز ( 1460 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 146 ) .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 290 ) .
( 3 ) سنن الترمذي الأدب ( 2795 ) , سنن أبو داود الحمام ( 4014 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 479 ) , سنن الدارمي الاستئذان ( 2650 ) .
( 4 ) صحيح البخاري الصلاة ( 364 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1365 ) , سنن النسائي النكاح ( 3380 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 102 ) .