تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5699 ) س : ما حكم الصلاة بدون غطاء للرأس سواء أكان المصلي إماما أم مأموما ؟ ج - : ليس الرأس مما يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجل سواء كان إماما أو مأموما ، وأما المرأة فيجب عليها ستره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7522 ) س : ما حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجال ، وهل لبس الطاقية أو القلنسوة واجب وخصوصا في الصلاة ، حيث يوجد هنا مجموعة من الشباب يرونها واجبة ، للعلم أنهم ليسوا بعلماء ، وإذا توفر إمام لا يغطي رأسه هل نصلي خلفه ؟ ج - : لا يجب تغطية الرأس على الرجل في الصلاة ولا في غيرها ، ويجوز الإئتمام بمن لا يغطي رأسه ، لأن الرأس بالنسبة للرجل ليس بعورة .