تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6606 ) س : هل مراعاة وقت الصلاة مقدم على الطهارة ، أو الطهارة مقدمة لمن استيقظ من النوم وهو جنب حيث لو اغتسل طلعت الشمس ، هل يغتسل ويقضي الصلاة ، أو يصلي قبل طلوع الشمس ؟ ج - : يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس ، لعموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } ( 2 ) الآية ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » ( 3 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري مواقيت الصلاة ( 572 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 684 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 178 ) , سنن النسائي المواقيت ( 614 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 442 ) , سنن ابن ماجة الصلاة ( 695 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 269 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1229 ) .
( 2 ) سورة المائدة الآية 6
( 3 ) صحيح البخاري مواقيت الصلاة ( 572 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 684 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 178 ) , سنن النسائي المواقيت ( 614 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 442 ) , سنن ابن ماجة الصلاة ( 695 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 269 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1229 ) .