إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل ؟ ج - : يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس ، ثم يصلي الفجر ، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ( 1 ) . وأمره صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة ، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 8823 )
س : إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح قام متأخرا ، هل يجوز أن يتوضأ ويصلي بدون غسل إما يكون الوقت ضيقا أو يكون الماء باردا وحتى حين آخر ، أو لا يجوز أن أصلي وعلي جنابة مهما كانت الحالة ؟
ج - : عليه أن يغتسل من الجنابة للصلاة ، ولا يكفيه الوضوء ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء ولو بالشراء ، لأن وقت استيقاظه هو وقت صلاته لقول النبي : « من نام عن صلاة أو
هامش
( 1 ) موطأ مالك وقوت الصلاة ( 26 ) .