تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7672 ) س : ما حكم من فاته وقت صلاة العشاء أي لم يصل حتى جاء الوقت الواحدة ليلا ، هل يؤجلها مع صلاة العشاء لليوم الثاني أم يصلي ؟ ج - : يبادر إلى صلاتها في ذلك الوقت ، ولا يعود إلى مثل هذا التأخير مرة أخرى مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الحائض الفتوى رقم ( 5502 ) س : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء ، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك ؟ ج - : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر ،