السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7672 )
س : ما حكم من فاته وقت صلاة العشاء أي لم يصل حتى جاء الوقت الواحدة ليلا ، هل يؤجلها مع صلاة العشاء لليوم الثاني أم يصلي ؟
ج - : يبادر إلى صلاتها في ذلك الوقت ، ولا يعود إلى مثل هذا التأخير مرة أخرى مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الحائض
الفتوى رقم ( 5502 )
س : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء ، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك ؟
ج - : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر ،