تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم 2443 س : ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أولا : لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات ، والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات ، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم ، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم ، وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده ما شاء ، وليزداد المؤمن بذلك إيمانا ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك . ثانيا : معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين ، وصدق الله العظيم ، { يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 28
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش