تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم 3377 س : ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها ، بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها ، تيسيرا من الله ورحمة منه وفضلا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فقلن بلى ، قال : فذلكن من نقصان دينها » ( 1 ) متفق عليه وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت : « ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، فقالت عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » ( 2 ) . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الحيض ( 298 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 80 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الحيض ( 315 ) , صحيح مسلم الحيض ( 335 ) , سنن الترمذي الطهارة ( 130 ) , سنن النسائي الصيام ( 2318 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 262 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 631 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 232 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 986 ) .