السؤال الأول والثامن من الفتوى رقم 3225
س : إذا طير الإنسان الشراب ورجع يتوضأ فهل ما يطوله من الرشاش طاهر أو يبل يده بالماء ويمسح عليه ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
البول نجس فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه ، ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء ، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س : هل النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن هل علي فيها شيء ؟ ج - : النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها . أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجا من غير الفرج ؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج وقد قال تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( 1 ) وقال : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هامش
( 1 ) سورة الحج الآية 78
( 2 ) سورة البقرة الآية 185