تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
السؤال الأول من الفتوى رقم 4125 س : هل يكفي مسح النجاسة الساقطة على الفرش والبسط بالإسفنج ثلاث مرات أم ماذا يعمل المسلم في ذلك ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يكفي مسح النجاسة الساقطة على ما ذكر بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه ، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم 2217 س : عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة ( أي الأرضية ) فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو انتثر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه