السؤال الرابع من الفتوى رقم 4373 س : هل التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : من كان له عذر رخص له في التيمم من أجله فتيمم وصلى فريضة فله أن يصلي به فريضة أخرى ما دام العذر قائما ولم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الطهارة المائية ، وذلك لأن التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة المائية لقوله تعالى : { وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 360
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٠
بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 11683
س : التيمم هل يجوز به الصلاة أكثر من مرة ، لم أجد الماء ولما جاء
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 6
( 2 ) سنن الترمذي الصلاة ( 317 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 492 ) , سنن ابن ماجة المساجد والجماعات ( 745 ) .