وهذا الشخص المسؤول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم لعموم قوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ( 1 ) ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده » ( 2 ) . الحديث فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 358
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٨
الفتوى رقم 13028
س : الوالدة حصل لها نزيف حاد في الأنف بسبب ضربة في أحد الأيام حوالي الساعة الثانية ظهرا واستمر معها حتى حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا حيث نقلت إلى المستشفى ووضع عليها المغذي
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 43
( 2 ) سنن أبو داود الطهارة ( 336 ) .