السؤال الأول من الفتوى رقم 4548 س : إذا وجبت علي صلاة الظهر وأنا في مكان لا يوجد به ماء وصليت صلاة الظهر متعفرا . وبعد الصلاة تأكدت بأنه لم ينتقض وضوئي ودخل وقت صلاة العصر وصليت بدون أن أتعفر فهل لي صلاة أم لا أو يجب أن أتعفر بعد دخول الوقت ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت الذي فعل فيه وإنما ينتقض بوجود الماء أو بناقض من نواقض الوضوء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 13045 س : إذا أحدثت حدثا أكبر أو أصغر وليس عندي ماء وتيممت وحضر الماء وأنا على طهارتي من التيمم هل يبطل التيمم ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
الأصل في الطهارة أن تكون بالماء فإذا فقد أو عجز عن استعماله قام التيمم بالتراب بدلا عنه فإذا وجد الماء بطلت الطهارة