السؤال الرابع من الفتوى رقم 9223 س : هل المتيمم إذا مسح على يده إلى أين يصل المسح إلى الكوعين أم إلى المرفقين وكم عدد الأوقات يصلي بالتيمم الواحد وكم عدد الضربات في التيمم ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يمسح كفيه كل واحدة بالأخرى من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع ، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح لا إلى المرفقين . ويصلي بتيممه ما لم يجد الماء أو يحصل منه ناقض للوضوء . والأفضل في التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه . لما ثبت في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك وكفيك » ( 1 ) ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٤
هامش
( 1 ) صحيح البخاري التيمم ( 340 ) , صحيح مسلم الحيض ( 368 ) , سنن الترمذي الطهارة ( 144 ) , سنن النسائي الطهارة ( 314 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 321 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 569 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 265 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 745 ) .
( 2 ) البخاري 1 / 455 ( فتح ) مسلم 1 / 280 و 281 .