تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
يصلي في مربض الغنم ولا يستطيع أن يصلي في مربض الإبل ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : مرد هذه الأمور إلى الشرع المطهر فيجب علينا العمل به ولو لم نفهم الحكمة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم 11257 س : سمعنا خلافا في شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها ففيه من يقول إنها تلحق بلحومها ولا دليل على الاستثناء وفيه من يقول إن الحديث ينص على اللحوم دون غيرها ولا وضوء عن الشحوم والأحشاء فما هو الصحيح في ذلك وهل ولد الناقة إذا ولد وذبح قبل أن يرضع اللبن هل يلحق باللحوم أم بالأحشاء والمصارين ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « توضأوا من لحوم الإبل » ( 1 ) ويلحق بذلك الولد الصغير من الإبل وإن لم يشرب اللبن لعموم الحديث .

هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 352 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش