تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

لحوم الغنم ، فقال : لا يتوضأ منها » ( 1 ) . وما رواه الإمام أحمد من طريق أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم » ( 2 ) / . فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الجزور ، والأصل في الأمر الوجوب حتى يوجد من الأدلة الشرعية ما يصرفه عن ذلك ، والأصل في الوضوء إذا ورد في الأدلة الشرعية أن يحمل على الوضوء الشرعي المعهود في عرف الشرع وهو الذي أوجبه الله للصلاة ، حتى يوجد من الأدلة الشرعية ما يصرفه عن ذلك ، ولا نعلم دليلا شرعيا في هذه المسألة يصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب ، ولا ما يصرف الوضوء عن معناه الشرعي إلى المعنى اللغوي وهو غسل اليدين والمضمضة فقط ، فوجب البقاء على وجوب الوضوء الشرعي من أكل لحم الجزور . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن سليمان المنيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم 8143 س : لم يتوضأ الإنسان من لحم الإبل ؟ لماذا يستطيع الإنسان أن
هامش
( 1 ) أحمد 4 / 288 وأبو داود 1 / 27 وابن ماجة 1 / 166 .
( 2 ) أحمد 4 / 352 والترمذي 1 / 268 وابن ماجة 1 / 166 .