تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

السؤال الثاني من الفتوى رقم 4497 س : ورد في الآية ( 6 ) من سورة المائدة قول الله تعالى : { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } ( 1 ) فهل المراد بالملامسة المصافحة ونحوها . أو المخالطة الخاصة ؟ علما بأن جمهورنا الأعظم من أتباع المذهب الشافعي . ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : المقصود بالملامسة في آية النساء المخالطة الخاصة ، فقد فسره ابن عباس بالجماع ، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك . وقال ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة : ( إن المراد بذلك نفس المسيس لأي عضو من أعضائها ) ، ورأوا ذلك ناقضا للوضوء . والقول الأول أصح لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ؛ ولأن الأصل سلامة الطهارة فلا تنقض إلا بناقض معلوم بالأدلة الشرعية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 6