تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

وصحبه . . وبعد : ينتقض وضوءه إذا مسه بدون حائل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من مس ذكره فليتوضأ » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم 6990 س : اختلف العلماء في نقض وضوء من مس ذكره واحتج من قال بعدم النقض بحديث « ما هو إلا بضعة منك » ( 2 ) ، فما الراجح من القولين ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور ، وهو نقض وضوء من مس ذكره ؛ لأن حديث : « ما هو إلا بضعة منك » ( 3 ) . ضعيف ، لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء . والأصل أن الأمر للوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث « من مس ذكره فليتوضأ » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) أبو داود برقم ( 181 ) والنسائي 1 / 10 والترمذي برقم ( 82 ) وابن ماجة برقم ( 479 ) .
( 2 ) أبو داود برقم ( 182 ) والنسائي 1 / 191 والترمذي 1 / 274 ( تحفة الأحوذي ) وابن ماجة 1 / 163 .
( 3 ) سنن النسائي الطهارة ( 165 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 182 ) .
( 4 ) سنن أبو داود الطهارة ( 181 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 264 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش