السؤال الثاني من الفتوى رقم 2461 س : أرجو العلم عن الدم هل هو مبطل للصلاة ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء والأصل أنه ليس ناقض . والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير الفرج ، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦١
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هامش
( 1 ) النسائي 8 / 328 والترمذي 7 / 221 ( تحفة الأحوذي ) والحاكم 2 / 13 و 4 / 99 .