تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم فقط ، ولم يتعرض للكفر والإسلام في آبائه ، ولا يلزم من كفر آزر أن يكون نكاحه سفاحا ، وعلى فرض صحة الحديث المذكور لا يلزم من كون آزر كافرا أن يكون نكاحه سفاحا . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 6292 ) : س 10 : بسم الله الرحمن الرحيم : { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } ( 1 ) ما معنى هذه الآيات ؟ ج 10 : قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره : يقول جل ذكره : وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر ، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع ؛ كالإبل والنعام والإوز والبط ، قوله : { وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا } ( 2 ) أخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم .

هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية 146
( 2 ) سورة الأنعام الآية 146