تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9841 ) : س 1 : إذا مر القارئ على آية سجدة ، فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا ؟ وهل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا ؟ وهل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات ؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود ؟ ج 1 : أولا : سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم ( 1500 ) هذا نصها : ( من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة ، والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام . ومنهم من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة ، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق ، وهذا القول أرجح ؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة ، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود ، وأن يكون على طهارة فهو أولى ؛ خروجا من خلاف العلماء . ثانيا : أن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم أربع عشرة سجدة : في ( آخر الأعراف ) ، وفي ( الرعد ) ، و ( النحل ) ، و ( بني إسرائيل : الإسراء ) ، و ( مريم ) ، وسجدتين في ( الحج ) ، وسجدة في ( الفرقان ) ، و ( النمل ) ، و ( ألم تنزيل : السجدة ) وسورة ( ص ) ، و ( فصلت ) ، و ( النجم ) ، و ( الانشقاق ) ، و ( اقرأ باسم ربك ) . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز