تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول في الأصول — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
قال أبو بكر : وهذا مذهب فاسد ظاهر الانحلال . والأصل فيه : أن التكليف من طريق الاجتهاد إنما يصح على الوجه الذي يصح ورود النص ، به ( وكل ما ) أجزنا فيه الاجتهاد ، وصوبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه ، فإنما أجزناه على وجه يجوز ورود النص بمثله من الأحكام المختلفة . فأما العدل والجبر ، والتوحيد والتشبيه ونحو ذلك ، فإنه غير جائز ورود النص فيه بجميع أقاويل المختلفين . والذي كلف المختلفون فيه اعتقاد كل شئ منه على ما هو عليه ، ويستحيل ورود النص بتكليف بعض الناس القول بالعدل ، وآخرين القول بالجبر ، وبتكليف بعضهم القول بالتوحيد ، وآخر القول بالتشبيه .