فإن قيل : قال الله تعالى : " فاعتبروا يا أولي الابصار " وقال النبي صلى الله عليه وسلم بم تقضي ؟
فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر التقليد .
قيل له : تقليده غيره على الوجه الذي ذكرنا ضرب من الاجتهاد والاعتبار ، إذ لا يجوز له
تقليده إلا بعد أن يكون عنده أن رأيه أرجح من رأيه ، ونظره أصح من نظره .
الفصول في الأصول — صفحة 285
مساهمون: الجصاص
ص٢٨٥