Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 312

Contributors:

P.312
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا رؤوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود وروى عنه عليه السلام أنه قال إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم يعمل به بعد موته وولد صالح يدعو له فكان النظر معاضدا لهذين الخبرين ومنافيا لخبر النهى عن تغطية رأس المحرم لاتفاق الناس على أن من مات محرما لا يوقف به بعرفة ولا بالمزدلفة ولا يطاف به ولا يفعل به سائر أفعال المناسك فدل على انقطاع إحرامه وعلى أن خبر النهي عن تخمير رأسه منسوخ بالخبرين اللذين ذكرنا وكذلك ما روي عنه عليه السلام أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وروي أنها تتوضأ لوقت كل صلاة فكان الخبر الذي ذكرنا فيه اعتبار الوقت أولى من قبل أنا قد وجدنا في الأصول طهارة مقدرة بوقت وهو المسح على الخفين وليس منها طهارة مقدرة بفعل الصلاة ونظيره أيضا ما روي من الأخبار المتضادة في صلاة الكسوف فقلنا إن خبرنا أولى لاتفاق الجميع على سائر الصلوات ليس فيها الجمع بين ركوعين من غير سجود بينهما فكانت الأصول شاهدة بخبرنا فدل على أنه ناسخ لسائر الأخبار التي تخالفه ونظائر ذلك كثيرة وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا وقد تقدم ذكر الدلالة في مواضع على أن شهادة الأصول لحكم أحد الخبرين يوجب كونه أولى مما تنافيه الأصول في مواضع فكرهنا إعادته مخافة التطويل