Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 309

Contributors:

P.309
سجد وروي أنه صلى كهيئة صلاتنا وأنه قال صلوا كأحدث صلاة صليتموها صلى اتفق الجميع على أنه لا يركع في ركعة أكثر من ركوعين فصار ما زاد على الركوعين منسوخا بخبر ما فعلمنا أنه متأخر فوجب أن يكون متأخرا عن الركوعين أيضا ناسخا لهما كنسخه لما زاد عليهما ومما يستدل به على النسخ أيضا أن يكون أحد الحكمين متفقا على استعماله والآخر مختلفا في استعماله فالواجب فالواجب فيما كان هذا سبيله أن يقضى فيه بالمتفق عليه على المختلف فيه فيصير ناسخا له إن اقتضى لفظه رفع جميعه وإن اقتضى رفع بعضه كان ناسخا لذلك البعض وذلك نحو قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية وروي عن النبي عليه السلام أنه قضى بشاهد ويمين فلو ثبت الخبر على الوجه الذي يدعيه المخالف لكانت الآية ناسخة له لاتفاق الجميع على ثبات حكمها واختلافهم في ثبوت حكم الخبر ونحو وقول النبي عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل ونهيه عن