Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 290

Contributors:

P.290
وإن وجد الحكم بصحة ما اجمعوا عليه واستحال ثبوت ما يضاده من الحكم في حال ثبوته ثبت هو وانتفى ما يضاده وكان هذا دليلا على أن الحكم الآخر منسوخ بما أجمعوا عليه وأما قوله إذا اختلفوا ساغ الاجتهاد واستعمل أشبههما بالأصول فإن مراده في هذا الفصل إذا لم يعلم تاريخهما فإذا كان هكذا وجب الاستدلال بالأصول على الناسخ منهما وجهات الاستدلال بها على الناسخ منهما مختلفة وأنا ذاكر منها طرفا تستدل به على جملة القول فيه فنقول قبل أن نشرع في ذكر جهات الاستدلال على الحكم الناسخ إن الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ منهما على أن اختلاف الناسخ في حكم الخبرين المتضادين اللذين لا يحتملان غير النسخ يجعل الحكم الذي تضمنه كل واحد منهما في معنى سائر أحكام الحوادث التي قد اختلف الناس فيها على وجوه مختلفة ثم كان طريق استدراك حكمها بالنظر والاستدلال بالأصول فوجب أن يكون طريق إثبات حكم أحد الخبرين دون الآخر اعتبار شواهد الأصول فيكون الخبر الذي تعضده الأصول منها أولى بالإثبات كحكم الحادثة إذا عاضدته دلائل الأصول فيكون أولى بالإثبات من غيره مما اختلف فيه وأيضا فإن الخبرين إذا تضادت أحكامهما على هذا الوجه فإن أقل أحوالهما أن يسقطا كأنهما لم يردا فيجعل الحكم موقوفا على شواهد الأصول فما دلت الأصول على ثباته من الحكمين فهو ثابت دون الآخر وأيضا فإن حكما يوجبه الأثر ودلائل الأصول أولى بالإثبات من حكم ينفرد بإيجابه الأثر دون دلائل الأصول فدل جميع ما وصفنا على وجوب اعتبار الاستدلال بالأصول على الناسخ من الخبرين وأما قوله إن علم تاريخهما فالآخر أولى إذا لم يحتمل الموافقة فمن قبل أن الآخر ثابت الحكم