Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 243

Contributors:

P.243
للأقرع بن حابس لما سأله عن الحج أواجب في كل عام أو حجة واحدة فقال عليه السلام بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت وكما استثنى الإذخر عند مسألة العباس إياه ذلك حين قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر بعدما أطلق النهي في الجميع قال فهذا يدل على أنه قد كان حكم التحريم أو الإباحة معلقا باختياره وكما قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم فدل على أن إيجاب ذلك كان مجعولا إليه وموقوفا على اختياره وليس الغرض الكلام في هذه المسألة ألا أنا بينا أن ذلك غير ممتنع عند قوم من أهل العلم وإن لم يثبت عندنا صحته إذا لم يكن قوله فيه من طريق الاجتهاد وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع عندنا أن نكل فرض الخمسين إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فيه فما زال صلوات الله عليه يسأل الله تعالى في ذلك حتى استقر الفرض على خمس فإن قيل فإن كان الفرض في الابتداء موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام فما معنى مسألته التخفيف ومراجعته فيه قيل له إنما قلنا إنه لا يمتنع أن يكون موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام بأن
الفصول في الأصول — Page 243 | الجصاص / عجيل جاسم النمشي