Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 182

Contributors:

P.182
مختلفة فهذا الضرب من العقود يقع فاسدا ويملك به المعقود عليه عند القبض وكذلك النكاح الفاسد إذا اتصل به الوطء تعلق به حكم النكاح الصحيح في باب لزوم المهر ووجوب العدة وثبوت النسب وكذلك الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداء أعتق به العبد وان وقعت في الأصل على فساد وضرب آخر مما يتناوله النهي فلا يقع رأسا مثل بيع العبد بالحر والميتة والدم لأن هذه ليست بعقود إذ غير جائز أن تلحقها الإجازة بحال لأن أحدا لا يجيز بيع العبد بهذه الابدال لا بقيمة ولا غيرها فلما لم يكن عقدا بحال صار لغوا لا حكم له ومن أصحابنا من يعبر عن هذه العقود بأن قال هي على ثلاثة منها عقد جائز وهي المبايعات الصحيحة ومنها عقد فاسد وهي كشراء العبد بالخمر والخنزير وبالأثمان المجهولة أو إلى آجال مجهولة أو يشرط فيها شروطا فاسدة وسائر العقود الفاسدة التي يقع الملك فيها عند القبض ومنها عقد باطل وهو الشراء بالخمر وبالميتة ولا يتعلق به حكم الملك قبض أو لم يقبض فيفرقون بين الفاسد والباطل وهذا إنما هو كلام في العبارة ولا يضيق أن يعبر بهذه العبارات