Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 138

Contributors:

P.138
أحدها أن التكرار لو كان معقولا من الآية لما سأل الأقرع عنه لأنه كان رجلا من أهل اللسان والثاني قوله عليه الصلاة السلام بل حجة واحدة فأخبر أن الآية لم تقتض إيجاب أكثر من حجة والثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولو قلت نعم لوجبت فأخبر أنه لو قال نعم كان واجبا بقوله لا بالآية فإن قال قائل لو اقتضت الآية وجوبها مرة واحدة لما سأل عنه قيل له لم يشكل عليه أن الآية لم تقتض فعله إلا مرة واحدة وإنما أراد أن يعرف هل أراد بالأمر أكثر من حجة أو هل من النبي عليه السلام حكم في إيجابه في كل سنة زيادة على ما اقتضت الآية وجوبه فأخبره عليه السلام أنه لم يوجب غير ما في الآية