المقام الثاني
في التراجيح
الترجيح : تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل ، لمزية
لها عليها بوجه من الوجوه .
وفيه مقامات :
الأول : في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو
الخارجية الموجودة فيه .
الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة ، والأخبار الواردة .
الثالث : في وجوب الاقتصار عليها أو التعدي إلى غيرها .
الرابع : في بيان المرجحات الداخلية والخارجية .
أما المقام الأول
فالمشهور فيه وجوب الترجيح ( 1 ) . وحكي عن جماعة ( 2 ) - منهم
هامش
( 1 ) انظر مفاتيح الأصول : 686 .
( 2 ) انظر مفاتيح الأصول : 686 ، وفواتح الرحموت المطبوع ذيل المستصفى 2 : 189 .