- على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا ( 1 ) ، من أنه غير مجد في مورد
القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة - فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين .
وحاصله : أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم
على استصحابه .
الثالث : [ تعارض قاعدة ] ( 2 ) التخيير [ مع الاستصحاب ] ( 3 )
ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ، إذ لا يبقى معه التحير الموجب
للتخيير . فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه
من شوال مع استصحاب عدم الهلال ، ولذا فرع الإمام ( عليه السلام ) قوله :
" صم للرؤية وأفطر للرؤية " على قوله : " اليقين لا يدخله الشك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 219 - 220 .
( 2 ) و ( 3 ) الزيادة منا .
( 4 ) تقدم الحديث في الصفحة 71 .