سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر ( 1 ) فبيع ، أو امرأة
تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلها على هذا حتى يستبين
لك غيره ، أو تقوم به البينة " ( 2 ) .
فإنه قد استدل بها جماعة ، كالعلامة - في التذكرة ( 3 ) - وغيره ( 4 ) على
أصالة الإباحة ، مع أن أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة
التصرف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية ، كأصالة عدم التملك في
الثوب ، والحرية في المملوك ، وعدم تأثير العقد في الامرأة . ولو أريد من
الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب
والمملوك ، وأصالة عدم تحقق النسب ( 5 ) والرضاع في المرأة ، كان خروجا
عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة ، كما هو ظاهر الرواية ( 6 ) . وقد ذكرنا
هامش
( 1 ) في المصدر بدل " أو قهر فبيع " : " أو خدع فبيع قهرا " .
( 2 ) الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 3 ) التذكرة ( الطبعة الحجرية ) 1 : 588 .
( 4 ) كالوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية : 399 ، والفاضل النراقي في المناهج :
211 و 216 .
( 5 ) في نسخة بدل ( ص ) بدل " النسب " : " الحل " .
( 6 ) في ( خ ) زيادة كتب عليها : " زائد " ، وشطب عليها في ( ت ) ، وهي ما يلي :
" إلا أن يقال : إن إباحة العقد على الثوب والمملوك والمرأة المستفادة من مثل :
* ( أحل الله البيع ) * وقوله تعالى : * ( أحل لكم ما وراء ذلكم ) * مطابقة لمقتضى
الأصل ، فالمراد إباحة هذه الأعيان من حيث إباحة تملكها بالعقد ، ويقابله
المحرمات بهذا الاعتبار كالمحارم ، وهذا الأصل حاكم على أصل له عدم تأثر
العقد ، فافهم " .