پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 23

پدیدآورندگان:

ص۲۳
والشك في الزمان الواحد ، فيرجح الظن عليه ، كما هو مطرد في العبادات ( 1 ) ، انتهى كلامه . ومراده من الشك مجرد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أن المناط في اعتبار الاستصحاب من باب ( 2 ) أخبار عدم نقض اليقين بالشك ، هو الظن أيضا ، فتأمل .
پاورقی
( 1 ) الذكرى 1 : 207 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ . ( 2 ) لم ترد " اعتبار الاستصحاب من باب " في ( ظ ) .