والشك في الزمان الواحد ، فيرجح الظن عليه ، كما هو مطرد في
العبادات ( 1 ) ، انتهى كلامه .
ومراده من الشك مجرد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أن المناط في
اعتبار الاستصحاب من باب ( 2 ) أخبار عدم نقض اليقين بالشك ، هو
الظن أيضا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 207 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .
( 2 ) لم ترد " اعتبار الاستصحاب من باب " في ( ظ ) .