لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط ، لأن معنى استصحاب
الموضوع ترتيب آثاره الشرعية .
فتحقق : أن استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ، لعدم إحراز
الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار . وقد مر في
مستند التفصيل السابق ( 1 ) ، وسيجئ في اشتراط بقاء الموضوع ( 2 ) ، وفي
تعارض الاستصحابين ( 3 ) ( 4 ) : أن الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع
معه في الدخول تحت عموم " لا تنقض " ، بل الداخل هو الشك السببي ،
ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين ، زوال الشك المسبب
به ، فافهم .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 109 .
( 2 ) في الصفحة 289 .
( 3 ) في الصفحة 395 .
( 4 ) في ( ت ) ، ( ظ ) و ( ه ) بدل " وقد مر - إلى - الاستصحابين " : " وقد أشرنا في
ما مر ونزيد توضيحه فيما سيجئ " .