تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الثالث أن الظاهر : أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي ، لأن الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين ، حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم ( 1 ) في الفائتة على وجوب ذلك ، كان وجوبه من باب الإرشاد . وقد تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف ( 2 ) . وأما إثبات وجوب التكرار شرعا في ما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا ، فقد تقدم في المسألة الأولى ( 3 ) : عدم ( 4 ) دلالة الاستصحاب على ذلك إلا بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة معه ، وقد تقدم إجمالا ضعفه ( 5 )
هامش
( 1 ) المتقدم في الصفحة 300 . ( 2 ) راجع الصفحة 101 . ( 3 ) راجع الصفحة 293 . ( 4 ) في ( ص ) و ( ظ ) : " من جهة عدم " ، وفي ( ه‍ ) : " من عدم " . ( 5 ) راجع الصفحة 294 .