پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
أما [ المقام ] ( 1 ) الأول [ في الشبهة المحصورة ] ( 2 ) فالكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي وعدمه ، وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها . الثاني : وجوب اجتناب الكل وعدمه ، وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه .
پاورقی
( 1 ) و ( 2 ) الزيادة والعنوان منا .